أبو داد (١/ ٩٠، ٩١) كتاب الطهارة، ١٢٤ - باب التيمم في الحضر. الترمذي (١/ ٢١٢) أبواب الطهارة، ٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال: هذا حديث حسن صحيح. النسائي (١/ ١٧١) كتاب الطهارة، ٢٠٣ - باب الصلوات بتيمم واحد وصححه النووي، وقواه الحافظ ٦٩١ - مجمع الزوائد (٧/ ١٤) قال الهيثمي رواه الطبراني في حديث طويل وهو مرسل وبقية رجاله ثقات. (١) النساء: ٤٣. ٦٩٢ - أبو داود (١/ ٩٣) كتاب الطهارة، ١٢٧ - باب في المجروح يتيمم، وهو حسن بشواهده. (فشجه) شج رأسه: إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه. (قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك. (العيُّ) قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.