للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: قال الحنفية والمالكية: يكتفي بالمسح على العصابة التي تكون فوق الجرح ولا يجب التيمم ويرى الشافعية: في الأظهر أنه يجمع بين المسح والتيمم أخذاً من هذا الحديث، وقال الحنابلة: إذا لم تجاوز العصابة قدر الحاجة يكتفي بالمسح عليها وإذا تجاوز لضرورة الربط وغيره يجمع بين التيمم والمسح.

قال البغوي (١/ ١٢٠): والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحاً أو جريحاً للحديث.

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الجمع بين الغسل والتيمم فإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ولا تيمم عليه وإن كان الأكثر جريحاً اقتصر على التيمم ا. هـ ملخصاً.

٦٩٣ - * روى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتملتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلك، فتيممْتُ ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلىلله عليه وسلم، فقال: "يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنبٌ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (١) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً".

وفي رواية (٢): أن عمرو بن العاص كان على سرية ... وذكر الحديث نحوه. قال: "فغسل مغابنه وتوضأ وُضوءه للصلاة، ثم صلَّى بهم". فذكر نحوه، ولم يكر التيمم".

قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأزاعي عن حسَّان بن عطية قال فيه: "فتيمم".

أقول: دل هذا النص على أن من خاف على نفسه من استعمال الماء البارد جاز له التيمم


٦٩٣ - أبو داود (١/ ٩٢) كتاب الطهارة، ١٢٦ - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم.
(١) النساء: (٢٩).
(٢) أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حيث حسن له شاهد.
(مغابنه) المغابن: مكاسر الجلد والأماكن التي يجتمع فيها الوسخ والعرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>