للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

أجاز أبو حنيفة للكافر دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن ولو لغير حاجة، وأجاز المالكية لغير المسلم دخول الحرم المكي، دون البيت الحرام بإذن أو بأمان، ولا يجوز عندهم مطلقاً دخول الكافر مسجداً إلا بإذن، وقال الشافعية والحنابلة: يمنع غير المسلم من دخول حرم مكة، ويجوز عندهم للكافر، لحاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام بإذن المسلمين.

- حد الحرم المكي: من طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن على سبعة أميال، ومن طريق العراق على تسعة أميال، ومن الطائف وبطن نمرة على طريق عرفات على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال، ومن جدة على عشرة أميال، ومن بطن عرفة أحد عشر ميلاً. وهذه الحدود ليست هي المواقيت.

- استحب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة المجاورة بمكة، أو المدينة لمن لم يخف الوقوع بمحظور، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى كراهتها، خوفاً من التقصير في حرمتها.

- يستحب لمن دخل مكة الدعاء، والاغتسال وأن يدخل مكة من ثنية كداء.

- وينبغي على قول الجمهور، لمن يأتي من غير الحرم، أن لا يدخل مكة إلا محرماً بحج أو عمرة.

- يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والمحرم، إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى غالباً. ويحرم قطع شجر الحرم، ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه.

- تغلظ الدية على القاتل، الذي قتل في حرم مكة، وإن كان القتل خطأ، سواء أكان القاتل والمقتول معاً في الحرم، أو أحدهما فيه، والآخر من خارجه.

- يستحب لمن دخل الحرم زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة، كقبر إسماعيل عليه السلام، وغار ثور، وغار حراء، وزيارة قبور من كان بمكة، والمدينة من الصحابة والتابعين والأئمة.

وجبل حراء أو جبل النور: يقع في شمال مكة على بعد خمسة كيلو مترات، وعلى يسار

<<  <  ج: ص:  >  >>