للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

من التركيز الكبير في الكتاب والسنة على أذكار الصباح والمساء ودعواتهما أخذ أهل السلوك إلى الله عز وجل أن يكون للمسلم وردان، ورد صباحي وورد مسائي من الأذكار والدعوات وتلاوة القرآن، والأصل عندهم أن يكون ورد الصباح بعد الفجر، ومن جعله قبل الفجر وحتى الظهر فقد أداه- والأصل في ورد المساء أن يكون بين المغرب والعشاء أخذاً من قوله تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا) (١) فقد فسرها بعضهم بأن المراد بالناشئة هي ما بين المغرب والعشاء، ومن أقام ورده المسائي قبل المغرب ولو من بعد الظهر، أو أقامه بعد العشاء إلى طلوع الفجر فقد أداه، ومن فاته ورد صباحه أو ورد مسائه أداه متى استطاع لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} (٢) ومن أفضل ما جمع من أوراد للصباح والمساء: الوظيفة الكبرى أو الصغرى للأستاذ البنا رحمه الله تعالى ومن فاته أن يكون له ورد من المأثور فليتخير ما سهل عليه من الأذكار التي ندبنا إليها بإطلاق كالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل ومن اجتمع له هذا وهذا فقد أجاد وأطاب.

قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار":

اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

وقال النووي رحمه الله:

ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.


(١) المزمل: ٦.
(٢) الفرقان: ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>