للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود بلفظ "أو ليخالفن الله بين قلوبكم" وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي يأخذه صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة اهـ انظر (النيل ٣/ ٢٣)، (عون المعبود ١/ ٣٥٠).

وقال في "الفتح" في تعليقه على قول البخاري باب إثم من لم يتم الصفوف: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله "سووا صفوفكم" ومن عموم قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال "كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة" فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب، وفيه نظر، لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة اهـ (٢/ ٢١٠).

- حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

١٦٨٤ - * روى أبو داود عن هلال بن يساف قال: "أخذ زياد بن الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ وهو يسمع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة"، وأخرج أبو داود منه المسند، وفيه "فأمره أن يعيد" قال سليمان بن حرب "الصلاة".

١٦٨٥ - * روى أحمد عن علي بن شيبان صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى نبي الله


١٦٨٤ - أبو داود (١/ ١٨٢) كتاب اصلاة، ١٠٠ - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.
الترمذي (١/ ٤٤٥) أبواب الصلاة، ١٧٠ - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده وهو صحيح بطرقه وشواهده.
١٦٨٥ - أحمد (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>