للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد".

قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، فقالت طائفة: يقتصر على "ربنا لك الحمد" وهو الذي جاء به الحديث، لا يزيد عليه، وهو قول الشعبي، وغليه ذهب مالك وابن حنبل، وقال أحمد: إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت طائفة: يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يجمع بينهما، هذا قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.

[- حكم من أدرك ركعة خلف الإمام]

١٦٣٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وقال في رواية (٢): "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام". وفي أخرى (٣) "فقد أدرك الصلاة كلها". وفي رواية (٤) صحيحة للنسائي: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته".

أقول: بعض الفقهاء أخذ بظاهر هذه الروايات فلم يعتبر إدراك أجر الجماعة كائناً إلا بإدراك ركعة مع الإمام وبعضهم حمل هذه الروايات على الإدراك الكامل لأجر الجماعة أما أصل الجماعة فيدركها الإنسان بأن يصلي مع الإمام ما لم يخرج الإمام من الصلاة حتى لو أدركه في سجود السهو فإنه يدرك فضيلة الجماعة إلا أنه ليس له من الكمال في الأجر كذلك الذي يدرك ركعة أو أكثر مع الإمام.


١٦٣٢ - البخاري (٢/ ٥٧) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٢٩ - باب من أدرك من الصلاة ركعة.
مسلم (١/ ٤٢٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٠ - باب من أدرك ركعة من الصلاة.
(٢) مسلم، الموضع السابق.
(٣) مسلم، الموضع السابق.
(٤) النسائي (١/ ٢٧٥) ٦ - كتاب المواقيت، ٣٠ - من أدرك ركعة من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>