للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- قال الحنفية: يجوز التيمم بأن لم يجد ماءً أصلاً أو وجد ماءً لا يكفيه، أو خاف الطريق إلى الماء أو كان بعيداً عنه بمقدار ميل (١٨٤٨ م) أو (٤٠٠٠ خطوة أو أكثر) أو مقدار ميلين عند المالكية أو احتاج إلى ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل، وقال الشافعية: إن تيقن فقْدَ الماء حوله تيمم بلا طلب، وإن توهم وجود الماء أو ظن قربه أو شك فيه، فتش عنه مقدار حوالي ١٨٥ م وقال الحنفية: يجب عليه طلب الماء إلى ٤٠٠ خطوة إن ظن قربه مع الأمن، وقال الحنابلة يطلبه فيما قرب منه عادة، والأظهر عند الشافعية والحنابلة أنه إذا وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم يتيمم.

- إذا لم يجد ماءً إلا بالشراء، لا يجب عليه شراؤه فوق ثمن المثل إذا كان يملك ذلك زائداً عن دينه ومؤونة سفره ونفقة من معه ممن عليه نفقته إنسانً أو حيواناً، وإّا وهب له ماء أو أعير دلواً وجب القبول، أما لو وهب له ثمنه فلا يجب قبوله بالإجماع.

- لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم تذكر وهو في الصلاة يقطع ويعيد ومثله لو ظن فناء الماء فتيمم وكان الماء موجوداً وعرف ذلك أثناء الصلاة يقطع ويعيد، أما إذا أنهى صلاته ثم تذكر أو عرف توضأ وأعاد في الأظهر عند الشافعية وأبي يوسف والمالكية ولم يُعِدْ عند أبي حنيفة ومحمد.

- يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على الماء كالمكره والمحبوس، ولا يعيد عند الأكثر، واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضوء فإنه يتيمم ويعيد صلاته.

- يتيمم الإنسان إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعةِ عضوٍ أو حدوث مرض من نزلة أوحمى أو نحو ذلك، أو خاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بإخبار طبيب عارف ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، كماي عرف ذلك بالعادة.

- قال أبو حنيفة: القادر بقدرة الغير لا يعتبر قادراً، فمن كان مريضاً لا يقدر على الحركة جاز له التيمم ولو وجد من يناوله الماء، وقال الحنابلة: إذا وجد من يناوله الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>