للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى".

وفي أخرى (١): "أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين".

٦٩٦ - * روى الشيخان عن أبي الجُهَيمِ" "أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جملٍ فلقيهُ رجلٌ فسلم عليه فلم يرُدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".

قال في فتح الباري: قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادماً للماء حال التيمم. قلت: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام - مع جوازه بدون الطهارة- فمن خشي فوت الصلاة ف الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث، ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم، واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال: لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا ا. هـ.


(١) الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(بمربد النعم) المرْبدُ: موقف الإبل، من ربد في المكان: إذا أقام فيه، والنعم: الإبل.
٦٩٦ - البخاري (١/ ٤٤١) ٧ - كتاب التيمم، ٣ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.
مسلم (١/ ٢٨١) ٣ - كتاب الحيض، ٢٨ - باب التيمم.
ابو داود (١/ ٩٠) كتاب الطهارة، ١٢٤ - باب التيمم في الحضر.
النسائي (١/ ١٦٥) ١ - كتاب الطهارة، ١٩٥ - باب التيمم في الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>