للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

النية: هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه، من غير تردد. واتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضاً كان أو تطوعاً إما على سبيل الشرطية أو الركنية واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح شرطاً، وهي عند الشافعية ركن كالإمساك عن المفطرات وسواء كانت شرطاً أو ركناً في الاصطلاح فهي فريضة. ومحل النية القلب ولا تكفي باللسان قطعاً ولا يشترط التلفظ بها قطعاً لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها.

[شروط النية]

١ - تبييت النية: أي إيقاعها ليلاً وهو شرط متفق عليه في بعض الحالات كما سنرى. قال الحنفية: الأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك أو من الليل، وإن نوى بعد طلوع الفجر قبل منتصف النهار فإن كان الصوم قضاءً أو نذراً غير معين أو كفارة لا يجوز. وإن كان صوم رمضان أو صوم التطوع خارج رمضان أو المنذور المعين يجوز. وقال المالكية: يشترط لصحة النية إيقاعها في الليل من الغروب إلى آخر جزء منه، أو إيقاعها مع طلوع الفجر، فلو نوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل الزوال لليوم الذي هو فيه لم تنعقد ولو نفلاً وقال الشافعية: يشترط لغرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر تبييت النية ليلاً، والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها قبل الفجر وأنه لا يجب تجديد النية إذا نام ثم تنبه. ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال.

٢ - تعيين النية في الفرض: هذا شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند الحنفية. وقال الجمهور: يجب تعيين النية في الصوم الواجب. فالحنفية يرون مطلق النية في صوم رمضان أو في المنذور المعين كافياً.

٣ - الجزم بالنية: بأن لا يكون متردداً فيها كأن يقول أنا صائم غداً إن شاء الله. ولا يشترط بالاتفاق تعيين السنة ولا الأداء ولا الإضافة على الله تعالى وهو الصحيح عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>