للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: لا حرج أن يتغطى المحرم بثياب ما دام لم يلبسها اللبس المعتاد وتحرج ابن عمر من ذلك ورع منه.

٤٢٨٦ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم) سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" إنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم (م).

٤٢٨٧ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (رضي الله عنه) قال: "كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران".

[- خلع الثوب للمحرم]

٤٢٨٨ - * روى الشيخان عن يعلى بن أمية (رضي الله عنه) قال: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟ فقال: "انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة".

وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين ... وذكر الحديث بنحوه".


٤٢٨٦ - الموطأ (١/ ٣٢٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٤ - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وإسناده صحيح.
(مدر) المدر: طين مستحجر.
٤٢٨٧ - الموطأ (١/ ٣٢٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٤ - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وإسناده صحيح.
(المعصفرات): الثياب المصبوغة بالعصفر، وهو نبت أصفر معروف لا رائحة له.
٤٢٨٨ - البخاري (٣/ ٣٩٣) ٢٥ - كتاب الحج، ١٧ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.
مسلم (٢/ ٨٣٧، ٨٣٨) ١٥ - كتاب الحج، ١ - باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة ... إلخ.
الموطأ (١/ ٣٢٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٧ - باب ما جاء في الطيب في الحج.
الترمذي (٣/ ١٩٦) ٧ - كتاب الحج، ٢٠ - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>