للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

عندما فهم إبراهيم عليه السلام أن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام واستسلم إسماعيل، أخرجه إبراهيم إلى خارج الحرم ليذبحه فعرض له إبليس أول عرضة ليثني الوالد والولد عن تنفيذ أمر الله. فحصبه إبراهيم، ثم عرض له الثانية والثالثة، وفي كل منهما كان يحصبه، فحيثما عرض إبليس لإبراهيم في الأمكنة الثلاث التي تسمى الآن بالجمرات الثلاث. شرع لنا أن نرمي ذلك المكان تأسياً بإبراهيم عليه السلام، وإعلاناً منا أنها حرب على الشيطان، نرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها ونرمي في الأيام التالية الجمرات الثلاث وهذا عرض إجمالي لرمي الجمار وأحكامه:

رمي الجمار لغة: القذف بالأحجار الصغار وهي الحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص.

حكمته: أنه رمز لمقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس بالمعاصي، اقتداءً بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أراد ذبح ولده.

والجمرات ثلاث: الأولى أو الصغرى وتلي مسجد الخيف، والوسطى، وجمرة العقبة: في آخر منى من جهة مكة. وتبعد الأخيرة عن الوسطى نحو (١٥٥ متراً) ويبدأ الحاج بالأولى ويختم بالثالثة.

وجوب الرمي والإنابةُ فيه: رمي الجمار- جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق - واجب اتفاقاً، وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة. ويجوز التوكل عن عدة أشخاص على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً كل جمرة من الجمرات الثلاث، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو فيقول: (الله أكبر - ثلاثاً - لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولكن يجب عند المالكية على الموكِّل دم.

وقت الرمي: أ- رمي جمرة العقبة (أو الكبرى): يدخل وقته عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر، وعند الحنفية والمالكية بطلوع الفجر، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس فهو السنة، ويستمر وقته إلى الغروب ويكره بعد ذلك لغير عذر، ويقطع المفرد بالحج والقارن التلبية عند الجمهور عند ابتداء رمي هذه الجمرة عند أول

<<  <  ج: ص:  >  >>