للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرهِم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمةً: تم لهم أجرهم".

قوله (تخفق) قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق. أن يغزو فلا يغنموا شيئاً، وكذلك كل طالب حاجة. إذا لم تحصل له فقد أخفق. ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد.

وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره: معناه: أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة: فهي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله "منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها" أي: يجتنبها، فهذا الذي ذكرناه: هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صحيح صريح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.

[أجر الجهاد على النية الصادقة]

٤٨٦٨ - * روى البخاري عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن قوماً خلفنا بالمدينة، ما سلكنا شعباً ولا وادياً: إلا وهم معنا، حبسهم العُذر". هذه رواية البخاري.

وفي رواية (١) أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقدْ تركْتُم بالمدينة أقواماً،


= النسائي (٦/ ١٧) ٢٥ - كتاب الجهاد، ١٥ - باب ثواب السرية التي تخفق.
(غازية) تأنيث غاز، وهو صفة لجماعة غازية.
(تخفقُ) أخفق الغازي: إذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر.
(تصابُ) أصيبت السرية: إذا نيل منها.
٤٨٦٨ - البخاري (٦/ ٤٦) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٣٥ - باب من حبسه العُذر عن الغزو.
(١) أبو داود (٣/ ١٢) كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر.
(شعباً) الشعب: الفرق بين الجبلين كالوادي ونحوه.
(حبسهم العذر) أي منعهم من المسير معكم ما كان من أعذارهم، كالمرض وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>