١٣٤٣ - أحمد (٣/ ٤٤٤). أبو داود (١/ ٢٢٨) كتاب الصلاة، ١٤٧ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. النسائي (٢/ ٢١٤) ١٢ - كتاب التطبيق، ٥٥ - باب النهي عن نقرة الغراب. الدارمي (١/ ٣٠٣) باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. وهو حديث حسن بشواهده. (نقر الغراب) النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا قع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها. (افتراش السبع): هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه. (يوطن بالمكان كما يوطن البعير) معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبروك البعير الذي أوطنه. (ابن الأثير).