للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجر الصدقة بحسب القدرة]

٣٤٠٦ - * روى النسائي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مائة ألف درهم، قال: وكيف، قال: كان لرجل درهمان، فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها".

وفي أخرى (١) مثله، وفيها: "وكان رجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله ... الحديث".

٣٤٠٧ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن أعرابياً قال: "يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة، قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل، قال: نعم، قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً".

وفي رواية: "فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم، قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً".

قال في (الفتح ٧/ ٢٥٩): الهجرة المسؤول عنها: مفارقة دار الكفر، إذ ذاك، والتزام أحكام المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض عين، ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد الفتح)، وقوله: (اعمل من وراء البحار) مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان، والبحار: القرى ا. هـ.


٣٤٠٦ - النسائي (٥/ ٥٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٩ - جهد المقل، وهو حديث حسن.
ابن حبان (٥/ ١٤٤) ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر.
ابن خزيمة (٤/ ٩٩) باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته.
الحاكم (١/ ٤١٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(١) النسائي: الموضع السابق.
(عرض الشيء): جانبه وناحيته.
٣٤٠٧ - البخاري (٣/ ٣١٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب ما كان من خليطين ... إلخ، ٢٦٣٣، ٣٩٢٣، ٦١٦٥، في البخاري.
مسلم (٣/ ١٤٨٨) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٢٠ - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير.
أبو داود (٣/ ٣) كتاب الجهاد، ١ - باب ما جاء في الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>