للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وزاد أبو داود بعد (القدمين): (في السجود).

أقول: نصب القدمين والجلوس على العقبين بين الركعتين يسمى إقعاء المحدثين ولم يقل باستحبابه من الفقهاء إلا النووي وهو رواية عن الشافعي والظاهر أن السنة الأغلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الركعتين كانت افتراش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى كما سنرى ذلك في أحاديث لاحقة، وأما الإقعاء المتفق على كراهته فهو أن يجلس على أليتيه وأن يستند على يديه وأن يرفع ركبتيه ضاماً إياهما إلى الصدر فهذا لا خلاف في كراهته.

[- كيف يهوي إلى السجود]

١٠٥٦ - * روى أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".

وفي رواية (١) لأبي داود، قال: "فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه". قال أبو داود: وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، وفي حديث أحد رواته: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه".

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اهـ وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ وللحديث شواهد يتقوى بها (انظر شرح السنة ٣/ ١٣٣ وجامع الأصول ٥/ ٣٧٨).


(١) أبو داود (١/ ٢٢٣) كتاب الصلاة، ١٤٢ - باب الإقعاء بين السجدتين.
الترمذي (٢/ ٧٣، ٧٤) أبواب الصلاة، ٢١٠ - باب [ما جاء] في الرخصة في الإقعاء.
١٠٥٦ - أبو داود (١/ ٢٢٢) كتاب الصلاة، ١٤٠ - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه.
الترمذي (٢/ ٥٦) أبواب الصلاة، ١٩٩ - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود.
النسائي (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧) ١٢ - كتاب التطبيق، ٣٨ - باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده.
ابن ماجه (١/ ٢٨٦) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ١٩ - باب السجود.
(٢) أبو داود (١/ ١٩٦، ١٩٧) كتاب الصلاة، ١١٧ - باب افتتاح الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>