وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٢) ٧ - كتاب الحج، ٦٠ - باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأبو داود (٢/ ١٩٤) كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، إلا أنهما - أي الترمذي وأبو داود - قالا فيه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض عمر قبل أن تطلُع الشمسُ". وأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢١٣ - باب وقت الإفاضة من جمع. (١) البخاري (٣/ ٥٣١) ٢٥ - كتاب الحج، ١٠٠ - باب متى يُدفعُ من جمعٍ. (أشرِق ثبيرُ) ثبيرُ: جبلٌ عند مكة، والمعنى: ادخُلْ أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور الشمس على الجبال، يقال: شَرِقت الشمس: إذا طلعتْ وأشرقتْ: إذا أضاءتْ. ٤٥٠٣ - البخاري (٣/ ٥٢٦) ٢٥ - كتاب الحج، ٩٨ - باب من قدم ضعفة أهله بليل ... إلخ. مسلم (٢/ ٩٤١) ١٥ - كتاب الحج، ٤٩ - باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... إلخ. أبو داود (٢/ ١٩٤) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع. الترمذي (٣/ ٢٣٩) ٧ - كتاب الحج، ٥٨ - باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. النسائي (٥/ ٢٦١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٠٨ - باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.