للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٤٦٨ - * روى مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لا تشتر، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

وفي رواية (١): "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

وفي رواية (٢) أبي داود "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".

وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: "ولا تعرض في صدقتك.

وله في أخرى (٣): "أنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك".

٣٤٦٩ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".


٣٤٦٨ - الموطأ (١/ ٢٨٢) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
البخاري (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٩ - باب هل يشتري صدقته.
مسلم (٣/ ١٢٣٩) ٢٤ - كتاب الهبات، ١ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ٩ - باب الرجل يبتاع صدقته.
الترمذي (٣/ ٥٦) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة.
النسائي (٥/ ١٠٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - شراء الصدقة.
(٣) النسائي، الموضع السابق ص ١٠٩.
٣٤٦٩ - النسائي (٦/ ٢٦٦) ٣٢ - كتاب الهبة، ٣ - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه ... صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>