للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعه جارية له، قال: فجعلت تقضي حوائجه ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري بها فلوساً قال قلت لو أخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل.

أقول: هذا النص وأمثاله محمول على حالة يكون الناس فيها محتاجين، أما إذا لم تكن بالناس حاجة فلكل ما ملكه على أن يؤدي الحقوق منه.

[الإعطاء من غير إحصاء]

٣٤٣٠ - * روى أحمد عن عائشة (رضي الله عنها) "أنها ذكرت عدة من مساكين- قال أيوب: أو قال: عدة من صدقة- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك".

وفي رواية النسائي (١) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كنا يوماً في المسجد جلوساً، ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلاً إلى عائشة ليستأذن، فدخلنا عليها، قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء، ثم دعوت به، فنظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء، ولا يخرج إلا بعلمك؟ " قلت: نعم، قال: "مهلاً يا عائشة، لا تحصي، فيحصي الله عز وجل عليك".

٣٤٣١ - * روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفقي- أو انضحي، أو انفحي- ولا تحصي، فيحصي الله


= مجمع الزوائد (١٠/ ٢٤٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(أوكي عليه): الوكاء: ما يشد به رأس القربة والمعنى: المال يوضع في الكيس ويشد برباط فلا ينفق منه شيء.
٣٤٣٠ - أحمد (٦/ ٧١، ١٠٨، ٣٤٥، ٣٥٢).
أبو داود (٢/ ١٣٤) كتاب الزكاة، ٤٦ - باب في الشح.
(١) النسائي (٥/ ٧٣) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٦٢ - باب الإحصاء في الصدقة، وإسناده صحيح.
(لا تحصي فيحصي الله عليك) أي: لا تعدي ما تتصدقين به وتجمعينه، فيحصي الله ما يعطيك، ويعده عليك، وقيل هو المبالغة في التقصي والاستئثار.
٣٤٣١ - البخاري (٣/ ٣٠٠) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٢١ - باب التحريض على الصدقة.
مسلم (٢/ ٧١٣) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب الحث في الإنفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>