للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- حكم القيء]

٣٧٦٠ - * روى الترمذي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".

وعند أبي داود (١) "من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".

لا يعتبر الفيء مفطراً عند الحنفية ولو استقاء إذا كان أقل من ملء الفم، فهم قد حملوا الحديث على من استقاء ملء الفم.

٣٧٦١ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء".

أقول: إن كان قد ذرعه القيء حتى لو رجع شيء قليل فليس عليه القضاء عند الحنفية أما لو رجع شيء كثير فعليه القضاء.

٣٧٦٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر".

٣٧٦٣ - * روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام".


٣٧٦٠ - الترمذي (٣/ ٩٨) ٦ - كتاب الصوم، ٢٥ - باب ما جاء فيمن استقاء عمداً.
(١) أبو داود (٢/ ٣١٠) كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، وهو حديث صحيح.
(ذرعه القيء): إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.
٣٧٦١ - الموطأ (١/ ٣٠٤) ١٨ - كتاب الصيام، ١٧ - باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح.
٣٧٦٢ - ابن خزيمة (٣/ ٢٢٦) كتاب الصيام، ٦٧ - باب ذكر إيجاب الصوم عن المستقيء عمداً ... إلخ وإسناده صحيح.
٣٧٦٣ - كشف الأستار (١/ ٤٧٨، ٤٧٩) كتاب الصيام، باب.
مجمع الزوائد (٣/ ١٧٠) وقال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>