للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم، وأباح الله بفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام، إذ كان يباشر وهو صائم. والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطِّر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها في صيامه. والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين، إحداهما مباحة في نهار الصوم، والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم.

ومن هذا الجنس قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (١) فأمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ايتوها تمشون وعليكم السكينة". فاسم السعي يقع على الهرولة، وشدة المشي، والمضي إلى الموضع. فالسعي الذي أمر الله به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها، والسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عند إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة المشي، فاسم السعي واقع على فعلين، أحدهما مأمور، والآخر منهي عنه.

[- الجنابة لا تفطر الصائم]

٣٧٨٦ - * روى الشيخان عن عائشة وأم سلمة (رضي الله عنهما) قالتا: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع، غير احتلام، في رمضان ثم يصوم".

وفي أخرى (٢) عن عبد الرحمن بن أبي بكر "أن مروان أرسله إلى أم سلمة، يسأل عن الرجل يصبح جنباً، أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع، لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي".

وفي أخرى (٣) قالت عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير


(١) الجمعة: ٩.
٣٧٨٦ - البخاري (٤/ ١٥٣) ٣٠ - كتاب الصوم، ٢٥ - باب اغتسال الصائم.
مسلم (٢/ ٧٨٠، ٧٨١) ١٣ - كتاب الصيام، ١٣ - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٨٠.
(٣) البخاري: نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>