٣٤٨٣ - الطبراني (المعجم الكبير) (١٠/ ١٢٧). مجمع الزوائد (٣/ ٦٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وله إسناد صحيح. ٣٤٨٤ - ابن خزيمة (٤/ ١٣) ٢٨٤ - باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة، وهو عند البخاري. ٣٤٨٥ - مسلم (١/ ٤٦) ١ - كتاب الإيمان، ٦ - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ... إلخ. ابن خزيمة (٤/ ٦) ٢٧٣ - باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان. (الدباء): القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، أي يلقون فيها شيئاً من الزبيب أو التمر فتسرع الشدة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية. (الحنتم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم قيل للخزف كله حنتم، وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. (النهاية). (النقير): قصد أن يقول (نبيذ النقير). والنقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. النهاية. (المزفت): هو الإناء الذي طلي بالزفت (وهو نوع من القار) ثم انتبذ فيه ... النهاية.