للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٤٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله".

٣٤٨٣ - * روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له.

٣٤٨٤ - *روى ابن خزيمة عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

٣٤٨٥ - * روى مسلم عن ابن عباس: قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا، قال: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت".


٣٤٨٢ - ابن خزيمة (٤/ ٨) ٢٧٥ - باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة ... إلخ، وإسناده صحيح.
٣٤٨٣ - الطبراني (المعجم الكبير) (١٠/ ١٢٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٦٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وله إسناد صحيح.
٣٤٨٤ - ابن خزيمة (٤/ ١٣) ٢٨٤ - باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة، وهو عند البخاري.
٣٤٨٥ - مسلم (١/ ٤٦) ١ - كتاب الإيمان، ٦ - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ... إلخ.
ابن خزيمة (٤/ ٦) ٢٧٣ - باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان.
(الدباء): القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، أي يلقون فيها شيئاً من الزبيب أو التمر فتسرع الشدة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية.
(الحنتم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم قيل للخزف كله حنتم، وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. (النهاية).
(النقير): قصد أن يقول (نبيذ النقير). والنقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. النهاية.
(المزفت): هو الإناء الذي طلي بالزفت (وهو نوع من القار) ثم انتبذ فيه ... النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>