للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٦ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم: أن الله فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم". زاد في رواية (١): "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

وفي رواية (٢) للبخاري: "افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".

وفي رواية (٣) لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" ... وذكر الحديث بنحوه، فيكون حينئذ من مسند معاذ.

٣٤٨٧ - * روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر:


٣٤٨٦ - البخاري (٣/ ٣٢٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤١ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
(١) البخاري (٣/ ٣٥٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٣ - باب أخذ الصدقة من الأغنياء ... إلخ.
(٢) البخاري: المواضع السابقة.
مسلم (١/ ٥١) ١ - كتاب الإيمان، ٧ - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
(٣) مسلم، ص ٥٠، الموضع السابق.
أبو داود (٣/ ١٠٤، ١٠٥) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.
الترمذي (٣/ ٢١) ٥ - كتاب الزكاة، ٦ - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
النسائي (٥/ ٥٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٦ - إخراج الزكاة من بلد إلى بلد.
ابن ماجه (١/ ٥٦٨) ٨ - كتاب الزكاة، ١ - باب فرض الزكاة.
(توق كرائم أموالهم) توقى واتقى بمعنى والمراد به في الحديث: اجتنب كرائم الأموال، وهي خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها ويعز عليهم، جمع كريمة فلا تأخذه في الصدقة، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء.
٣٤٨٧ - البخاري (١٣/ ٢٤٨) ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢ - باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
مسلم (١/ ٥١، ٥٢) ١ - كتاب الإيمان، ٨ - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. إلخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>