الترمذي (٥/ ٣، ٤) ٤١ - كتاب الإيمان، ١ - باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. النسائي (٥/ ١٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٣ - باب مانع الزكاة. الموطأ (١/ ٢٦٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب ما جاء في أخذ الصدقات، والتشديد فيها. (عصم) العصمة: المنع، يقال: عصم مني نفسه، أي منعها وحفظها، واعتصم بكذا، أي التجأ إليه، واحتمى به. قال ابن الأثير (عناقاً وعقالاً) العناق: الأنثى من ولد المعز، قال الخطابي: عناقاً وعقالاً، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها، إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وقال أبو حنيفة لا شيء في السخال، وقال الشافعي: يؤخذ من أربعين سخلة: واحدة منها قال: وأما العقال، فاختلف فيه. فقيل: العقال: صدقة عام وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ أثمانها، قيل: أخذ نقداً. قال: وتأول بعضهم قوله: "عقالاً" على معنى: وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم. ٣٤٨٨ - الموطأ (٢/ ٤٤٤) ٢١ - كتاب الجهاد، ١ - باب الترغيب في الجهاد. مسلم (٢/ ٦٨٠) ١٢ - كتاب الزكاة، ٦ - باب إثم مانع الزكاة. (جبينه وجنبه وظهره) إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء، لأن السائل متى تعرض للطلب.