للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته]

٣٨٨٥ - * روى البخاري عن جويرية (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري".

أقول: يوم الجمعة يشبه أن يكون يوم عيد، فلذلك كره صيامه تنزيهاً إلا إذا قرن بغيره.

٣٨٨٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده" هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم (١) "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".

وله في أخرى (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

٣٨٨٧ - * روى البزار عن عامر بن لدين الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

٣٨٨٨ - * روى الشيخان عن محمد بن عباد قال: "سألت جابر بن عبد الله وهو


٣٨٨٥ - البخاري (٤/ ٢٣٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ٦٣ - باب صوم يوم الجمعة.
أبو داود (٢/ ٣٢١) كتاب الصوم، ٥٠ - باب الرخصة في ذلك.
٣٨٨٦ - البخاري (٤/ ٢٣٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ٦٣ - باب صوم يوم الجمعة.
مسلم (٢/ ٨٠١) ١٣ - كتاب الصيام، ٢٤ - باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) مسلم، الموضع السابق.
٣٨٨٧ - كشف الأستار (١/ ٤٩٩) باب ما جاء في صوم يوم الجمعة.
مجمع الزوائد (٣/ ١٩٩) وقال الهيثمي: رواه البزار وإسناده حسن.
٣٨٨٨ - البخاري، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>