أبو داود (٢/ ٣) تفريع أبواب صلاة السفر، باب متى يقصر المسافر؟. ٢١٠٤ - الموطأ (١/ ١٤٨) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٣ - باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حسن بشاهده. النسائي (٣/ ١٢١) ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ٤ - باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. إسناده صحيح. (البُرُدُ): جمع بريد، والأصل فيه: البغل، وهي كلمة فارسية، وأصلها: "بريده دم" أي: محذوف الذنب، لأن بغال البري [كانت] محذوفة الأذناب، فعربت الكلمة وخففت، ثم سمي الرسول الذي يركبه: بريداً، والمسافة التي بين السكتين: بريداً، والسكة: هي الموضع الذي كان يسكنه الفيوج المرتبون للأخبار: من رباط، أو قبة، أو خيمة، أو نو ذلك، وبعد ما بين السكتين فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال، أو اثني عشر ميلاً، وأربعة برد: ثمانية فراسخ، أو ستة عشر فرسخاً، وهو الأصح، وهي مسافة القصر والفطر.