للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقربنَّ مصلانا".

العلماء مختلفون في حكم الأضحية فمنهم، من قال إن الأضحية غير واجبة بل سنة وهم الجمهور. وقال النووي: وممن قال بهذا: أبو بكر، وعمر، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعلقمة والأسود، وعطاء، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحق، وأبو ثور، والمزني، وابن المنذر، وداود، وغيرهم انتهى. وحكاه في "البحر" أيضاً عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود وابن عباس وحكاه أيضاً عن العترة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر، وحكاه في "البحر" عن مالك، وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال: إنما نوجبها على مقيم يملك نصاباً، كذا قال النووي. قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

[- ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره]

٤٦٧٨ - * روى مسلم عن أم سلمة (رضي الله عنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتُمْ هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يُضحي: فليُمْسكْ عن شعره وأظفاره".

وفي أخرى (١): قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان له ذبحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يُضحِّيَ".

ولمسلم (٢) عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: "كُنا في الحمام قُبيل الأضحى، فاطلى فيه أناسٌ، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه،


٤٦٧٨ - مسلم (٣/ ١٥٦٥) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب نهي منْ دخل عليه عشر ذي الحجة ... إلخ.
الترمذي (٤/ ١٠٢) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٢٤ - باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.
النسائي (٧/ ٢١١، ٢١٢) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١ - باب.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ١٥٦٦.
أبو داود (٣/ ٩٤) كتاب الضحايا، ٢ - باب الأضحية عن الميت.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ١٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>