للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسيَ وتُرك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث بمعناهُ".

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك في رواية: لا يكره. وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج من حرم، بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة، قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه" رواه البخاري ومسلم.

قال الشافعي: البعث بالهدي، أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.

٤٦٧٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحيلاً أقرنَ، ثُمُّ أذبحه يوم الأضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذُبح الكبشُ، وكان مريضاً لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حِلاقُ الرأس بواجب على من ضحى، فقد فعله ابن عمر".

٤٦٨٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ بيومِ الأضحى عيداً جعلهُ الله لهذه الأمة" (١) قال لهُ


٤٦٧٩ - الموطأ (٢/ ٤٨٣) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٢ - باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح.
(الفحيل): الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقِهِ.
٤٦٨٠ - أبو داود (٣/ ٩٣، ٩٤) كتاب الضحايا، ١ - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، وإسناده صحيح.
النسائي (٧/ ٢١٢، ٢١٣) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٢ - باب من لم يجد الأضحية.
(منيحة): ناقة أو شاة تعار لينتفع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>