للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية النسائي (١) قال: أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ قال أبان: حدث عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب".

وفي أخرى (٢) مختصراً مثل مسلم.

٤٣٠٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره".

٤٣١٠ - * روى مالك في الموطأ عن أبي غطفان المري (رحمه الله): "أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه".

[- النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه]

٤٣١١ - * روى الشيخان عن أبي قتادة (رضي الله عنه) قال: "كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، عام الحديبية فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول، أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح قالوا: لا، والله لا نعينك عليه، فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار، فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا


(١) النسائي (٥/ ١٩٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٩١ - باب النهي عن ذلك.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
(أعرابياً جافياً) الأعرابي: ساكن البادية: وهو موصوف بالجفاء والغلظة، لبعده ن مجاورة الأكياس، ومعاشرة أهل الحضر.
٤٣٠٩ - الموطأ (١/ ٣٤٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
٤٣١٠ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٤٣١١ - البخاري (٥/ ٢٠٠) ٥١ - كتاب الهبة، ٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئاً.
مسلم (٢/ ٨٥٢) ١٥ - كتاب الحج، ٨ - باب تحريم الصيد للمحرم.
(اخصف) خصف نعله يخصفها: إذا أطبق طاقاً عل طاق. وأصل الخصف: الضم والجمع.
(فعقرته) عقرت الصيد: إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>