للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) الترمذي: "أن النبي تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالاً، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".

٤٣٠٧ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث أبا رافع مولاه، ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج".

٤٣٠٨ - * روى مسلم عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

وفي رواية له (٢) وللموطأ (٣) وأبي داود (٤): أن نبيه بن وهب- أخا بني عبد الدار- قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب".

ولأبي داود (٥) أيضاً مثله، وأسقط منه "ولا يخطب".

وفي رواية (٦) الترمذي: قال نبيه: "أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان ابن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إن أخاك يريد: أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابياً جافياً، إن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه".


(١) الترمذي (٣/ ٢٠٣) ٧ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
٤٣٠٧ - الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
٤٣٠٨ - مسلم (٢/ ١٠٣٠) ١٦ - كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وهذه رواية مسلم، بالجزم والرفع في "ينكح" و"يخطب" على النفي والنهي.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (١٣٠١).
(٣) الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم.
(٤) أبو داود (٢/ ١٦٩) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(٥) أبو داود: الموضع السابق.
(٦) الترمذي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠) ٧ - كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>