للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) له قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يذكر ميمونة".

وزاد أيضاً في أخرى (٢): "جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه".

قال محقق الجامع: وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان ولفظه: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" قال الحافظ في "الفتح": ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس، على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.

٤٣٠٥ - * روى الترمذي عن أبي رافع (رضي الله عنه) قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما".

أقول: كل الروايات التي تتحدث عن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها محمولة إما على توهم الرواة أو على أنها مؤولة أو على أنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد ثبتت روايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما حلالان.

٤٣٠٦ - * روى أبو داود عن ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها) قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف".

وفي رواية (٣) مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال الراوي- وهو زيد بن الأصم- وكانت خالتي وخالة ابن عباس".


(١) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٢) رواها النسائي.
(بنى بها) بنى بزوجته: دخل بها، والمستعمل في اللغة: بنى عليها. قال الجوهري: ولا يقال: بنى بها.
(وهم): بفتح الهاء: ذهب وهمه إليه. وبكسرها: غلط.
٤٣٠٥ - الترمذي (٣/ ٢٠٠) ٧ - كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وهو حسن بشواهده.
٤٣٠٦ - أبو داود (٢/ ١٦٩) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٢) ١٦ - كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>