للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. ا. هـ.

وقال ابن حجر: وأما ما نقل عن جمهور الصحابة أن المراد بالفجر الإسفار فهو مما كاد الإجماع أن ينعقد على خلافه. ا. هـ.

والخلاصة أن من تأكد من طلوع الفجر الصادق لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لتواتر الأدلة على ذلك، وهذا الحديث يجمع بينه وبين الأدلة فيما إذا كان شاكاً وترجح لديه عدم دخول وقت الفجر أو على أذان بلال أو حين ينادي المنادي قبيل طلوع الفجر.

وقد جاء في (متن الخرقي ٣/ ١٣٦): أن من أكل يظن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغلب فعليه القضاء، وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. ا. هـ.

أقول: وعلى هذا يحمل مثل هذا الحديث؛ لكن هذا لمن قام يتحرى طلوع الفجر؛ أما من لم يفعل فعليه اتباع الأدلة المقامة على ذلك كالأذان ونحوه.

[- وقت الإفطار]

٣٧١٩ - * روى الشيخان عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".

وفي رواية الترمذي (١) "فقد أفطرت".

وفي رواية أبي داود (٢) "إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا".

زاد في رواية (٣): "فقد أفطر الصائم".


٣٧١٩ - البخاري (٤/ ١٩٦) ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٣ - باب متى يحل فطر الصائم ... إلخ.
مسلم (٢/ ٧٧٢) ١٣ - كتاب الصيام، ١٠ - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.
(١) الترمذي (٣/ ٨١) ٦ - كتاب الصوم، ١٢ - باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار ... إلخ.
(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٤) كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم.
(٣) أبو داود: نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>