للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المني]

٣٨٠ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أغسِلُ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرُجُ إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماء في ثوبه".

وفي رواية (١): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسلُ المنيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظرُ أثر الغسلِ فيه.

ولمسلم (٢): أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يُجْزئُكَ- إن رأيته - أن تغسل مكانه، فإن لم ترَهُ نضحت حوله، فلقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً، فيُصلي فيه.

وله في أخرى (٣): قالت عائشة في المنيِّ كنتُ أفرُكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وله في أخرى (٤): من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: "كنتُ نازلاً على عائشة، فاحتملتُ في ثوبي، فغمستُهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثتُ إليَّ عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتُني وإني لأحكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفُري".

وفي رواية (٥) الترمذي: "أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وله في أخرى (٦): قال همامُ بن الحارث: "ضاف عائشة ضيفٌ، فأمرتْ له بملحفةٍ


٣٨٠ - البخاري (١/ ٣٣٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٦٤ - باب غسل المني وفركه، وغسل ما يُصيب من المرأة.
مسلم (١/ ٢٣٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٢ - باب حكم المني.
(١) مسلم: نفس الموضع.
(٢) مسلم (١/ ٢٣٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٢ - باب حكم المني.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٤) مسلم (١/ ٢٣٩، ٢٤٠) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٢ - باب حكم المني.
(٥) الترمذي (١/ ٢٠١) أبواب الطهارة، ٨٦ - باب غسل المني من الثوب.
(٦) الترمذي (١/ ١٩٩) أبواب الطهارة، ٨٥ - باب ما جاء في المني يُصيب الثوب وقال الترمذي: حسن صحيح.
(ضاف ضيف) ضِفْتُ الرجل: إذا نزلت به، وأضفْتُه: إذا أنزلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>