للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث يزيد بن هارون. وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد، فقال: "إن جبريل أخبرني (١) أن فيهما قذراً أو أذى".

٣٧٨ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهُور".

وفي رواية (٢) "إذا وطيء الأذى بخُفَّيه فطهورهما الترابُ".

٣٧٩ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ قال: كنا نُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأُ من موطيءٍ.

أقول: قال الحنفية: يطهر الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جُرْمٍ سواء كانت جافة أو رطبة بالدّلك، والمراد بالنجاسة ذات الجرم كل ما يرى بعد الجفاف كالغائط والروث والدم والمني والبول والخمر الذي أصابه تراب، فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم فيجب غسلها بالماء ثلاث مرات ولو بعد الجفاف ويترك الخف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة ولا يشترط اليبس، وقال الشافعي ومحمد من الحنفية: لا يطهر النعل بالدَّلك لا رطباً ولا يابساً.

وقال المالكية: يطهر الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب والهر ونحوه، وقال الحنابلة: لا يطهر النعل بالدلك بل يجب غسله، لكن يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك. (رد المحتار ١/ ٢٠٥ فما بعدها، مراقي الفلاح ٣٠، الشرح الصغير ١/ ٧٨ وما بعدها، والفقه الإسلامي ١/ ٩٢ فما بعدها).


(١) ابن خزيمة (٢/ ١٠٧) باب الصلاة في النعلين، وإسناده صحيح.
٣٧٨ - أبو داود (١/ ١٠٥) كتاب الطهارة، ١٤١ - باب في الأذى يُصيب النعل.
(٢) أبو داود: نفس الموضع السابق.
٣٧٩ - مجمع الزوائد (١/ ٢٨٥) وقال الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>