للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ديني ولا يكونُ ذلك حتى ألقى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من باع طعاماً أو علفاً مما أُصيب بأرض الروم بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخُمس، خُمس الله وسهم المسلمين.

[- في تقسيم الغنائم]

بسبب من تطور أدوات القتال واحتياجات بناء الجيوش وما يصرف لها من مرتبات وما تكلفه به الخزينة من إعداد، يجتهد بعض الفقهاء المعاصرين في حكم أربعة أخماس الغنيمة وأنه يمكن للإمام أن يصرفها في مصالح المسلمين ويستغني عن توزيع الغنائم بما يخصص للجند من مرتبات.

أو أنه يحكم للغنائم الثقيلة من دبابات وطائرات حكم الأرض والغنائم غير المنقولة حيث قال الإمام مالك تبقى وقفاً تصرف في مصالح المسلمين، وأكثر الفقهاء على أن يسهم في الغنيمة لمن حضر القتال ولو لم يقاتل، وإذا جاء بعد القتال فلا يسم له، وقال الإمام أبي حنيفة: إذا لحق بالجيش قبل خروجه إلى دار الإسلام واشتغل بشيء من أسبابها يسهم له.

وأكثر الفقهاء أنه يسهم للذكران الأحرار البالغين، وأما العبيد والنساء والأطفال فيرضخ لهم، والرضخ: العطية القليلة يقدرها الإمام.

وقال الجمهور يجب للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم (انظر كتاب الخراج لأبي يوسف ١٨٠).

وفيما يلي عرض للنصوص تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم.

٥٠٣٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهماً. وفي رواية بإسقاط لفظة "النفل" (١).


٥٠٣٨ - البخاري (٦/ ٦٧) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٥١ - باب سهام الفرس.
مسلم (٣/ ١٣٨٣) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٧ - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.
الترمذي (٤/ ١٢٤) ٢٢ - كتاب السير، ٦ - باب في سهمِ الخيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>