للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا]

١ - مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق: الراجح أنها لا تفطر سواء كانت في الجلد أو في العروق أي الشريان. قال في (الدين الخالص ٨/ ٤٥٧ - ٤٥٨) سئل الشيخ محمد بخيت مفتي مصر عن هذا فكان جوابه: أن شيئاً من هذا لا يفطر سواء كان للتداوي أو للتغذية أو للتخدير لأنها منافذ لم تجر العادة بأن يصل شيء منها إلى الجوف وإن كان لا يجوز التخدير لغير عذر شرعي للحديث بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وقد أخذ بعض العلماء بهذه الفتوى واستثنى ما كان للتغذية لأنه ينافي حكمة الصوم، وهذه المسألة مفتى بها على أصول المذهب الحنفي والشافعي ...

٢ - القطرة في العين والأذن: أباح الشافعية والحنفية الكحل انظر المجموع (٦/ ٤٧٤) لأنها ليست بجوف وعلى هذا تباح قطرة العين حتى لو وجد طعمها في الحلق وكذا القطرة في الأذن لا تفطر لأنها ليست منفذاً ولا جوفاً ولذا جاز للصائم السباحة ونزول الماء بدون سبب ..

٣ - الحقنة الشرجية والتحميلة: ذهب أكثر العلماء أنها تفطر ونقل عن ابن حزم وابن تيمية وبعض الشافعية أنها لا تفطر وفرق بعض العلماء بين الحقنة التي تكون فيها مواد غذائية يفيد منها الجسم وبين حقنة لا يمتص منها الجسم ما يفيد في تغذيته كتلك التي لإخراج الفضلات فالأولى تفطر والثانية لا تفطر.

ولا شك أن الأحوط تجنب ذلك ...

٤ - دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع: يرى بعض العلماء أن هذا مما يفطر، وقاسه آخرون على المضمضة فقال: لا تفطر واستدل أيضاً على ذلك بكونها أموراً قديمة ولم يرد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين.

٥ - التقطير في الإحليل: ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يفطر وفي شرح المنتهى هامش شرح الإقناع (١/ ٥٧٠): لو أقطر في إحليله أو غيب فيه شيئاً فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه ... اهـ. وهذا الراجح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>