للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تيسر له ليلاً أو نهاراً.

١١ - الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان.

[- مكروهات الصيام]

قال الحنفية يكره للصائم سبعة أمور:

١ - ذوق شيء ومضغه بلا عذر.

٢ - مضغ العلك غير المصحوب بسكر، والمصحوب بسكر يفطر إذا ابتلع السكر.

٣ - ٤ - القبلة والمس والمعانقة ونحوها.

٥ - ٦ - جمع الريق في الفم قصداً، ثم ابتلاعه.

٧ - ما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة.

- يصح صوم المغمى عليه عند الشافعية والحنابلة إن أفاق لحظة من النهار وكان مبيتاً للنية فإن أطبق الإغماء جميع النهار لم يصح الصوم، ويصح صوم المغمى عليه مطلقاً عند الحنفية إن كان هناك نية، ولا يصح صومه عند المالكية غلا إذا أغمي عليه يسيراً كنصف اليوم فأقل.

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب القضاء فمن قال جاز صومه لا يوجب عليه القضاء، ومن قال بعدم الجواز أوجب عليه القضاء.

- إن اسلم المرتد وجب عليه عند الشافعية والحنابلة قضاء ما تركه في حال الكفر، ولا يجب عليه القضاء عند الحنفية ومن وافقهم.

إذا بلغ الصبي أثناء اليوم أمسك عند الحنفية بقية اليوم، كما لو أسلم الكافر بعد طلوع الفجر.

- لو اشتبه رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه، صام شهراً بالاجتهاد، كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد فلو صام بلا اجتهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>