مسلم (١/ ٤٧١) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٥ - باب قضاء الصلاة الفائتة. (١) طه: ١٤. (٢) مسلم (١/ ٤٧٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٥ - باب قضاء الصلاة الفائتة. أبو داود (١/ ١١٩) كتاب الصلاة، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها. ابن خزيمة (٢/ ٩٦) كتاب الصلاة، ١٣١ - باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة. (٣) الترمذي (١/ ٣٣٥) أبواب الصلاة، ١٣١ - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. (٤) النسائي (١/ ٢٩٤) ٦ - كتاب المواقيت، ٥٣ - فيمن نام عن صلاة. (كفارة) الكفارة: فعَّاله من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب. ومعنى قوله "لا كفارة لها إلا ذلك" أنه لا يلزمه في تركها غُرْم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو لك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارةُ، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من واجبات نُسُكه بغير ضرورة أو عذر كفارة دم أو غيره.