للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في

قضاء الفائتة

٣٠٨ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكر، لا كفارةَ لها إلا ذلك، وتلا قتادةُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١). وفي رواية (٢) "إذا رقد أحدُكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

وفي رواية (٣) الترمذي والنسائي: "من نسي صلاةً فليُصلها إذا ذكرها".

وفي أخرى (٤) للنسائي، قال: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقُد عن الصلاة، أو يغفلُ عنها؟ قال: كفارتُها: أن يصليها إذا ذكرها".

وفيه دليل: أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.

لكن قال الحنفية: على المريض والمسافر الذي مات، لم يصل ويصم ما قدر عليه، ولو إيماء بالنسبة للصلاة أن يوصي بما قدر عليه فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم، ولصلاة كل وقت، نصف صاع من بر أو قيمته، وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. (مراقي /٨٧ - ٨٨).


٣٠٨ - البخاري (٢/ ٧٠) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٣٧ - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.
مسلم (١/ ٤٧١) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٥ - باب قضاء الصلاة الفائتة.
(١) طه: ١٤.
(٢) مسلم (١/ ٤٧٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٥ - باب قضاء الصلاة الفائتة.
أبو داود (١/ ١١٩) كتاب الصلاة، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها.
ابن خزيمة (٢/ ٩٦) كتاب الصلاة، ١٣١ - باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة.
(٣) الترمذي (١/ ٣٣٥) أبواب الصلاة، ١٣١ - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة.
(٤) النسائي (١/ ٢٩٤) ٦ - كتاب المواقيت، ٥٣ - فيمن نام عن صلاة.
(كفارة) الكفارة: فعَّاله من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب. ومعنى قوله "لا كفارة لها إلا ذلك" أنه لا يلزمه في تركها غُرْم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو لك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارةُ، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من واجبات نُسُكه بغير ضرورة أو عذر كفارة دم أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>