الترمذي (٥/ ٩٧، ٩٨) ٤٤ - كتاب الأدب، ٢٢ - باب ما جاء في حفظ العورة. ابن ماجه (١/ ٦١٨) ٩ - كتاب النكاح، ٢٨ - باب التستر عند الجماع. الحاكم (٤/ ١٨٠) وأقره الذهبي. (١) أبو داود نفس الموضع السابق. (عوراتنا) العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها، إلا الوجه واليدين إلى الرسغين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة، يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يستحيى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: (إن بيوتنا عورة) [الأحزاب: ١٣٠] أي: خلل ممكنة من العدو (ابن الأثير). ٨٢٥ - مسلم (١/ ٢٦٦) ٣ - كتاب الحيض، ١٧ - باب تحريم النظر إلى العورات. أبو داود (٤/ ٤١) كتاب الحمام، باب [ما جاء] في التعري. الترمذي (٥/ ١٠٩) ٤٤ - كتاب الأدب، ٣٨ - باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة.