للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".

وفي رواية (١) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".

وعند البخاري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر".

٣٨٦٧ - * روى مالك عن أبي هريرة (رضي الله عنه) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الأضحى والفطر".

٣٨٦٨ - * روى مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".

[- النهي عن صيام أيام التشريق]

٣٨٦٩ - * روى أحمد بن سعد بن أبي وقاص قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: أنها أيام أكل وشرب. ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق".

٣٨٧٠ - * روى الشيخان عن أبي عبيد سعد بن عبيد- مولى ابن أزهر- عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً "أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى


(١) مسلم (٢/ ٨٠٠) نفس الموضع السابق.
(الصماء) اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس.
(يحتبي) الاحتباء، أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.
٣٨٦٧ - الموطأ (١/ ٣٠٠) ١٨ - كتاب الصيام، ١٢ - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر.
مسلم (٢/ ٨٠٠).
٣٨٦٨ - مسلم، الموضع السابق.
٣٨٦٩ - أحمد (١/ ١٦٩).
كشف الأستار (١/ ٤٩٨) باب النهي عن صوم أيام التشريق.
مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد وفي رواية عنده أيضاً يا سعد قم فأذن بمنى فذكر نحوه ورواه البزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
٣٨٧٠ - البخاري (١٠/ ٢٤) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>