للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

لقد حددت آية قرآنية واحدة مصارف الزكاة بما لا تنقضي عجائبه وذلك من معجزات القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١).

وقد كتب في مصارف الزكاة الكثير واتفق الفقهاء في أمور واختلفوا في بعض التفصيلات وفي ذلك سعة لتقع هذه الأقوال كلها على أحداث الحياة وتلون أحوالها.

ولكون السنة النبوية كانت تعالج الأوابد كما تعالج المستجدات اليومية في حياة المسلمين زمن النبوة بما ينسجم مع الأوابد فإن نصوصها الكثيرة في الموضوع الواحد يمكن أن تتكرر كثيراً بحسب الفصول والأبواب وها أنت رأيت في بحث الصدقات والزكوات أن كثيراً مما ورد في باب القناعة والعفة والترهيب من السؤال يمكن أن نورده في فصل مصارف الزكاة، وكثير مما له علاقة في مصارف الزكاة تجده في باب الحث على الصدقة وكذلك في الفصول السابقة على هذا الفصل وتطبيق النصوص على الواقع هو الذي ينبغي أن ينصب عليه جهد العلماء الذين يعيشون هذا الواقع وذلك مقتضى قولنا: إن من وراثة النبوة معرفة سياسات النبوة والقيام بها على الذات والأسرة والمجتمع ...

مذهب الثوري وابن المبارك وإسحق بن راهويه: أنه متى ملك الإنسان خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة، ومذهب أبي حنيفة: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أحد أمرين:

ملك نصاب زكوي من أي مال كان، أو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته ويبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم، ومذهب الجمهور: أن الغنى هو ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة وإن ملك نصاباً أو أكثر، والأثمان وغيرها في هذا سواء.

وقد خلص الشيخ يوسف القرضاوي إلى اعتماد مذهب الجمهور ومن كلامه:


(١) التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>