للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- راتبة الظهر والعصر]

١٨٦٩ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها".

١٨٧٠ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين".

١٨٧١ - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها".

أقول: يجوز عند بعض العلماء قضاء النوافل مطلقاً كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل إلا سنة الفجر مع فريضتها كما رأينا الحنفية مثلاً، إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجيز أن يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلاً مطلقاً بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل، وإذن فالخلاف في النهاية في النية، هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق؟، ثم الخلاف في قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها، فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره.

١٨٧٢ - * روى الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار".


١٨٦٩ - البخاري (٣/ ٥٨) ١٩ - كتاب التهجد، ٣٤ - باب الركعتين قبل الظهر.
مسلم (١/ ٥٠٤) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٥ - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.
الترمذي (٢/ ٢٩٠) أبواب الصلاة، ٣١٦ - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
١٨٧٠ - الترمذي (٢/ ٢٨٩) أبواب الصلاة، ٣١٥ - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وهو حديث حسن.
١٨٧١ - الترمذي (٢/ ٢٩١) أبواب الصلاة، ٣١٧ - باب منه آخر، وهو حديث حسن.
١٨٧٢ - الترمذي (٢/ ٢٩٢) أبواب الصلاة، ٣١٧ - باب منه آخر، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>