للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه". وفيه: قال "من كل عشر قرب قربة".

وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: "وكان يحمي لهم واديين". زاد: "فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وادييهم".

ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في العسل وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجب الزكاة في العسل واشترط أبو حنيفة ألا يكون العسل في أرض خراجية لئلا يجتمع فيه حقان، واستدلوا بهذا النص وبآثار أخرى، وأما مقدار الواجب فيه فهو العشر، وقد رجح القرضاوي وجوب الزكاة في العسل. انظر (فقه الزكاة ١/ ٤٢٦).

[في زكاة الحلي]

٣٥٤١ - *روى مالك عن السائب بن يزيد (رحمه الله) أن عثمان بن عفان كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة".

أقول: إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على أصل النصاب أياً كان الوقت، واستحب الناس أن تدفع الزكاة في رمضان لما فيه من مضاعفة الأجر، وذلك جائز لكن لا بد من أن يلاحظ كل إنسان حوله فتكون التصفية النهائية كلما حال الحول.


= (١) أبو داود، الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(سلبة) واد، كما قد ذكر في الحديث، قال الخطابي معنى "حماية الوادي له": أن النخل إنما ترعى أنوار النبات وما أخضر منها ونعم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسلت في الخلايا، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيون زيعها أقل، وقيل: هو أن يحمي لهم الوادي الذي تعسل فيه، فلا يترك أحداً يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل عل صحة القول، قوله: "فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء"، ومعناه: أن النخل إنما يتتبع الغيث، وحيث يكثر المراعي، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المعشب.
٣٥٤١ - الموطأ (١/ ٢٥٣) ١٧ - كتاب الزكاة، ٨ - باب الزكاة في الدين، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>