للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (رحمه الله) عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله".

وأخرجه النسائي (١)، وقال فيه: "إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث".

وله في أخرى (٢) عن عمرو بن شعيب مرسلاً، ولم يذكر فيه "من اليمن".

وأخرج الترمذي (٣) هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "إن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".

أقول: في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة، ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث لم يصح عنده.

٣٥٤٣ - *روى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا لا: قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".


٣٥٤٢ - أبو داود (٢/ ٩٥) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي.
(١) النسائي (٥/ ٣٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
(٣) الترمذي (٣/ ٢٩) ٥ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في زكاة الحلي.
قال محقق الجامع:
وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن، وهو حديث صحيح، وقول الترمذي رحمه الله: "ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" غير صحيح، لأنه صح عند غيره، كأبي داود والنسائي وغيرهما.
(مسكتان) المسكة بتحريك السين-: واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما.
٣٥٤٣ - أحمد (٦/ ٤٦١) وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>