للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة]

قال تعالى في سياق الأمر بالوضوء والاغتسال: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (١).

وقال في سياق الأمر في الصوم: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٢).

وقال تعالى في سياق تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٣).

من هذه الآيات نعرف أن اليسر ورفع الحرج ومراعاة حالات الضرورة جزء من شريعة الله، ومن ههنا كانت للأوضاع الأصلية أحكامها وللأوضاع الاستثنائية أحكامها.

وسنجد هذا المعنى في كثير من مواضيع الفقه ومن ذلك موضوع الطهارة.

وقد رأينا فيما مر معنا كثيراً من أحكام الأوضاع الاستثنائية وأخرنا إلى هذه الفقرة موضوعين: موضوع أحكام المعذور في الاصطلاح الفقهي، وموضوع أحكام الجبيرة وما يلحق بها مما يشبهها من ضمادات للجروح وغير ذلك.

الحقيقة أن بعض المواضيع الفقهية مماي نبغي أن تهتم به المستشفيات والأطباء المسلمون والممرضون والممرضات، ومن ذلك: أحكام هذين الموضوعين وموضوع الجمع بين الصلوات لعذر، وموضوع الحالات التي تطرأ على قدرة الإنسان على الصلاة، والحالات التي تسقط بها صلاة الجمعة في بعض الحوال، ومن ذلك حالة المرض وحالات رعاية المرضى وأمثال ذلك، ونقتصر هنا على الموضوعين اللذين ذكرناهما:


(١) المائدة: ٦.
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) البقرة: ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>