يصلي بهذا التيمم، أما إذا كان الإنسان جنباً وتيمم لقراءة القرآن يصح له أن يصلي بهذا التيمم.
- اتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التيمم بخلاف الوضوء، وأوجب المالكية والحنفية: تخليل الأصابع، وقال الشافعية والحنابلة يندب التخليل إذا استوعب المسحُ اليدين.
- قال الحنفية على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن. أما المسافر فلا يجب عليه الطلب إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء ويطلبه بنفسه أو برسوله بمنقدار ٤٠٠ ذراع ويكفيه النظر في الجهات الأربع إذا كان بالإمكان استكشاف الماء بالنظر، وإن لم يغلب على ظنه قرب الماء لا يجب طلبه.
انظر:(حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٣ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ١٧٩ وما بعدها)، (المهذب ١/ ٣٤ وما بعدها)، (المغني ١/ ٢٣٤ وما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٤١٦ وما بعدها).