للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المسألة المشتركة)، مثل: ماتت زوجة وتركت زوجاً وأماً وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأمٍّ ولا يشاركهم الأخوة لأبوين به أخذ أبو بكر وأخذ عمر رضي الله عنهما به أولاً، ثم قال بقول عثمان، وهو إشراك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم وتسمى مشتركةٌ وعثمانية. عن مجمع الأنهر ٢/ ٧٥٦.

هذا الأثر أصل في أن الظروف من ناحية وتغير الأحوال قد يترتب عليه تغير الاجتهاد وقد يتغير الاجتهاد كأثر عن زيادة العلم، ومن ههنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان وتتجدد أقضية لتجدد اجتهاد أو لتجدد حوادث. ومن ههنا فإن عملية التقنين في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية علمية تحتاج إلى إعادة نظر مستمرة ولا يدخل في دائرة النظر ما فيه نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت فلا اجتهاد في مورد النص ولا اجتهاد إلا من أهله في محله.

[١٤ - في اجتناب أهل الهوى والابتداع]

١٥٧ - * روى الطبراني عن عوف بن مالك رفعه: "تفترقُ أُمتي على بضعٍ وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال".

أقول: هذا نموذج على من يفتون بلا علم كأثر من تحكيم عقل أو هوى لا كما توهَّم بعضهم أنه في القياس الشرعي من أهله.

١٥٨ - * روى الحاكم عن أبي عامرٍ عبد الله بن يحيى قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقاصٍّ يقصُّ على أهل مكة مولى لبني فروخ فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذه القصص؟ قال: لا، قال (١): فما حملك على أن تقص بغير إذن: قال: ننشئ علماً علمناه الله عز وجل فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك


١٥٧ - الطبراني "المعجم الكبير" (١٨/ ٥٠، ٥١).
كشف الأستار (١/ ٩٦) باب التحذير من علماء السوء.
ومجمع الزوائد (١/ ١٧٩) وقال الهيثمي: قلت عند ابن ماجه طرف من أوله رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح.
١٥٨ - الحاكم (١/ ١٢٨) كتاب العلم، وقال هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>