للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوجه إلى جهة الكعبة]

٨٦٥ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة.

قال محقق الجامع: وهو حديث صحيح، وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط، لأنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها، فمن كان في الجهة الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب، ومن كان في الجهة الجنوبية من الكعبة، كانت صلاته إلى جهة الشمال، ومن كان في الجهة الغربية من الكعبة، فإن قبلة صلاته إلى المشرق، ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة، فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب، فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والشمال، فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب.

أقول: هذا الحديث دليل لمن قال بأن فريضة المصلي إصابة جهة القبلة بلا عينها.

[- المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة]

٨٦٦ - * روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا


٨٦٥ - الترمذي (٢/ ١٧١) أبواب الصلاة، ٢٥٦ - باب ما جاء أن [ما] بين المشرق والمغرب قبلة.
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعلي، وابن عباس.
٨٦٦ - أحمد (٣/ ٢٠٣).
البخاري (٢/ ٥٧٦) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٠ - باب صلاة التطوع على الحمار.
مسلم (١/ ٤٨٨) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة.
أبو داود (٢/ ٩) كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر. وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>