للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة]

١٤٥٩ - * روى الستة عن جابر رفعه: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل: فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها: قال: كل فإني أناجي من لا تناجي".

وفي رواية (٢) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس".

أقول: لم يفهم الصحابة النهي على التحريم، بل فهموه على أنه خلاف الأولى أو فهموه على أنه مباح لكن يراعى به حق الغير من الملائكة والناس في عدم الإيذاء، وههنا قاعدة عظيمة في الإسلام وهي: أن المباح الذي تتأذى منه الملائكة يجوز للإنسان أن يفعله لأن حق المسلم في استعمال المباح مقدم والملائكة عليهم السلام لهم مندوحة في أن يتجنبوا ما يؤذيهم أو عليهم أن يتحملوه إذا كانوا مكلفين بصحبة المكلف.

قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ "فلا يقربن المساجد" هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله في رواية "مسجدنا" وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد ...

ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول


١٤٥٩ - البخاري (٢/ ٣٣٩) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦٠ - باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.
مسلم (١/ ٣٩٤، ٣٩٥) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٧ - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً.
(٢) مسلم (١/ ٣٩٤) نفس الموضع السابق.
أبو داود (٣/ ٣٦٠) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
الترمذي (٤/ ٢٦١) ٢٦ - كتاب الأطعمة، ١٣ - باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل.
النسائي (٢/ ٤٣) ٨ - كتاب المساجد، ١٦ - من يمنع من المسجد.
ابن ماجه (٢/ ١١١٦) ٢٩ - كتاب الأطعمة، ٥٩ - باب أكل الثوم والبصل والكراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>