للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين "وحجة الجمهور" قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الباب "كل فإني أناجي من لا تناجي". وقوله صلى الله عليه وسلم "أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها" أخرجه مسلم وغيره. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها ...

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق ونحوها. انظر (النيل ٢/ ١٦١).

وإذا كان هذا الحكم بالنسبة للثوم والبصل وهما حلالان بالإجماع فكيف بالدخان وقد رجح كثير من العلماء أنه مكروه تحريماً، قال ابن عابدين:

(أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه فإنه قال في فضل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان.

ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٩٦).

١٤٦٠ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته".

١٤٦١ - * روى أبو داود عن حذيفة رفعه: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً".


١٤٦٠ - ابن خزيمة (٣/ ٨٣) ١٥٦ - باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم، وهو صحيح.
١٤٦١ - أبو داود (٣/ ٣٦٠، ٣٦١) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
ابن خزيمة (٣/ ٨٣) ١٥٥ - باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم.
(التفل): شبيه بالبزق.

<<  <  ج: ص:  >  >>