للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي داود (١) وللشيخين (٢) عن ابن عمر: "فلا يقربن المساجد حتى يذهب ريحها".

أقول: ويقاس على الثوم والبصل كل ما من شأنه أن يؤذي المصلين أو يشوه نظافة المسجد وطهارته وريحه، فأمثال هؤلاء من يتأتى منه ذلك له أن يصلي خارج المسجد، وهذا يقتضي من رواد المساجد أن يلحظوا نظافتهم وطهارتهم وريحهم قياماً بحق المسجد، والقصد محمود والتعمق والتنطع والمطالبة بما يشق كل ذلك منفي وبعيد عن فطرية هذا الدين.

١٤٦٢ - * روى مسلم عن معدان: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم، وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع، ومن كان آكلهما فليمتهما طبخاً".

١٤٦٣ - * روى ابن خزيمة عن المغيرة: أكلت ثوماً، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما صلى قمت أقضي، فوجد ريح الثوم، فقال: "من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". فلما قضيت الصلاة، أتيته، فقلت: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إن لي عذراً، ناولني يدك، فوجدته سهلاً، فناولني يده، فأدخلتها


(١) أبو داود (٣/ ٣٦١) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
(٢) البخاري (٢/ ٣٣٩) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦٠ - باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.
مسلم (١/ ٣٩٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٧ - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
(الخبيثة): الكريهة الرائحة.
١٤٦٢ - مسلم (١/ ٣٩٦) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٧ - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
النسائي (٢/ ٤٣) ٨ - كتاب المساجد، ١٧ - من يخرج من المسجد.
ابن ماجه (٢/ ١١١٦) ٢٩ - كتاب الأطعمة، ٥٩ - باب أكل الثوم والبصل والكراث، وورد هذا الحديث أيضاً في الجزء الأول (١/ ٣٢٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٥٨ - باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد.
ابن خزيمة (٣/ ٨٤) ١٥٨ - باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئاً غير مطبوخ.
١٤٦٣ - ابن خزيمة (٣/ ٨٦، ٨٧) ١٦٤ - باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه، وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>